11 - باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله

باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله

وقول الله تعالى: (لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا) ()الآية.

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد)؟ قالوا: لا. قال: (فهل كان فيها عيد من أعيادهم)؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم) [رواه أبو داود، وإسنادها على شرطهما].

---------------------------------------------------------------

فيه مسائل:

الأولى: تفسير قوله: ( لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ) .

الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة.

الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البيِّنة ليزول الإشكال.

الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.

الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.

السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.

السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.

الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لأنه نذر معصية.

التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.

العاشرة: لا نذر في معصية. الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.